dm4588a03ktc88z05.html
المشرف على التحرير اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمه الله وكيل مؤسسى حزب العداله والتنميه - قيد التأسيس ت / 01005635068 / 01119841402 / 002

Translate

اهم الموضوعات

  • https://www.facebook.com/nematallah2
  • https://twitter.com/mr_nematallah
  • {icon: "instagram", url: "#"}
  • {icon: "linkedin", url: "#"}
  • {icon: "youtube", url: "#"}
  • {icon: "vk", url: "#"}
  • {icon: "behance", url: "#"}
  • {icon: "stack-overflow", url: "#"}
  • {icon: "dribbble", url: "#"}
  • {icon: "rss", url: "#"}

شارك الصفحه مع اصدقاءك

  الفيس بوڪ  اضغط هنا
  المنتدى  اضغط هنا

اول براءة اختراع من نوعها فى مصر والعالم ... اقرأ التفاصيل

اول براءة اختراع من نوعها فى مصر والعالم ...    اقرأ التفاصيل
محركات ومولدات ذاتية الحركة والتشغيل تعمل بدون وقود اوكهرباءاو اى مصادر خارجيه للطاقه اقرأ المزيد

للتواصل مع ادارة الموقع 00201550797145

يمكن التواصل مع مسئول الموقع : اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله تليفونيا اوعبر الواتس اب 00201550797145

الخميس، 19 يناير 2017

حيثيات حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير




قالت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها  بمصرية جزيرتى تيران وصنافير أن توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين ( تيران وصنافير ) هو عمل إدارى يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام المادة (190) من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية ، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعويين.

وفيما يلى ننشر حيثيات الحكم :

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى، محمود شعبان حسين رمضان، مبروك محمد على حجاج نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار محمد محمود اسماعيل رسلان.

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة، وبعد إتمام المداولة قانونًا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المطعون ضدهم خصومًا أصليين ومتدخلين كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى 43709 , 43866 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مستهدفين بها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى شهر أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وما يترتب على ذلك من اَثار.

وبجلسة 12 يونيو 2016 أصدرت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى، حكمها الطعين الذى قضى " أولًا.. برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، وثانيًا.. بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف.

وشيدت قضاءها، بما يقوم به جوهر حكمها، على أن العمل المنوه عنه يتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية حال كون هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة وهو أمر مخالف ومصادم لنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18 يناير 2014 والذى حظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى .

ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم حسبما ورد بتقرير الطعن والمذكرة المقدمة بجلسة 22/10/2016 يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به منطوقه، والقضاء مجددًا، أصليًا: بعد اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، واحتياطيًا : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلي : برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

وقد سطر الطاعنون أسباب الطعن بتقرير الطعن ومذكرات الدفاع المشار إليها ، ومجمل الأسباب المشار إليها تنصرف إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة عن الطاعن الثالث بصفته ( رئيس مجلس النواب ) ومخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عمومًا ولائيًا بنظر الدعويين على سند حاصله أن المشرع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم عمومًا ، وأن قضاء المحكمة المطعون فيه قد خالف المستقر عليه من قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة ذاتها فى منازعات مماثلة.

خاصة وأن طلبات المدعين فى الدعوى تتمخض عن استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل محجوز دستوريًا لمجلس النواب ويمثل تدخلًا وإهدارًا لمبدأ الفصل بين السلطات، بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة القائمة على شئون التشريع وسن وإصدار القوانين، والمنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع الدول الأخرى ، وإن ما قامت به الحكومة فى النزاع المطروح باشرته بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، وإنه أصبح محلًا للدراسة من قبل لجان مجلس النواب المختصة، وفقًا لكتاب هيئة قضايا الدولة الذى ورد بعد حجز الطعن للحكم والمتضمن إحالتها إلى مجلس النواب.

وسترجئ المحكمة ما اُشير إليه بتقرير الطعن بشأن اختصام رئيس مجلس النواب إلى موضع اَخر فى أسباب الحكم.

ومن حيث إنه عن طلب التدخل إنضماميًا سواء للمطعون ضدهم أو لجهة الادارة الطاعنة فإن قانون مجلس الدولة قد خلا من أى نص يتعلق بالتدخل فى الدعوى، ومن ثم يسرى بشأنه ما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية .ولما كان المشرع أجاز التدخل فى الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها على أن يقدم الطلب قبل اقفال باب المرافعة.

وينقسم التدخل لنوعين : أولهما :التدخل الإنضمامى وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه ، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعًا عن حقوقه فى الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (236) من قانون المرافعات.

وثانيهما : التدخل الهجومى أو الخصامى ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي يدعيه لنفسه فى مواجهة طرفى الخصومة.

ويشترط لقبوله شرطان : أولهما أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقًا، ومن ثم يشترط فيه المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة.

وثانيهما قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب .ولذا فإن التدخل الهجومى يجيز للمتدخل أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى ولكن مرتبط به قاصدًا من تدخله الحصول على حكم فى مواجهة طرفى الدعوى.

ولذا فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى، ومتى كان طالبوا التدخل إنضماميًا قد طلبوا التدخل إنضماميًا شفاهة فى الجلسة فى مواجهة الخصوم واُثبت ذلك فى محضر الجلسة، وكانت لهم مصلحة مشروعة فى التدخل قوامها إما اثبات مشروعية تصرف جهة الادارة أو عدم مشروعيته ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك قبول تدخلهم إنضماميًا فى الطعن، والاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب عوضًا عن المنطوق.

ومن حيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين بصفاتهم غير سديد، ذلك أن الطاعنين بصفاتهم، وينوب عنهم هيئة قضايا الدولة لهم مصلحة محققة ومشروعة فى الطعن من وجهين أولهما : إثبات سلامة الاجراء الذى اتخذته الحكومة ونفى تصادمه مع أحكام الدستور والقانون وإثبات ولاية مجلس النواب وحده فى هذا الشأن باعتباره اختصاصًا محجوزًا دستوريًا له وسبيلها إلى ذلك مباشرة اجراءات الطعن .وثانيهما ستعرض له المحكمة فى ثنايا أسباب حكمها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه ، واستند إلى أحكام المواد 97 ، 151 ، 190 من الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة ، وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات ، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أى عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من الإقليم وهو حظر وقائى ومطلق، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانونى، وأنه يشكل وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه ، وأسس الدستور فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال ابرام المعاهدات الدولية.

وخلصت المحكمة إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين ( تيران وصنافير ) هو عمل إدارى يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام المادة (190) من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية ، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعويين.

ومن حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة من المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين فى الدعوى قد أشارت فى غير موضع إلى سيادة الدولة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، ونظرية أعمال السيادة ، ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه المحكمة تبسط قضاءها على عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات فى سلامة الحكم المطعون فيه وصحة السبب أو الأسباب التى قام عليها تقرير الطعن.

وتؤكد المحكمة علي أن للسيادة معنى سلبى وآخر ايجابى ، والمعنى السلبى يقطع الاستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى فكرة قانونية , وينصرف إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى ، وعدم وجود سلطة أخرى مساوية لسلطة الدولة فى داخل حدود البلاد.

أما المعنى الإيجابى فإنه ينصرف إلى سلطة الأمر والزجر فى داخل البلاد وتمثيل الدولة وترتيب حقوق لها والتزامات عليها ، والمعنى المنضبط إنها تمثل وظيفة الحكم التى تظهر فى الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجرد الاستناد إلى هذا المعنى الإيجابى للسيادة لا يكفى وحده تبريرًا لعدم الخضوع للرقابة القضائية بحسبان الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى فى ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى الإيجابى والفصل فى المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة.

والقول بغير ذلك يحيى فكرة اندثرت فى العالم والفهم القانونى كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها ( نظريات الحق الإلهى ) ، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستورًا منذ الثورة الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذى لم يطبق بتاتًا وعلى حد تعبير الفرنسيين mort née أى ولد ميتًا ودستور 1875 الذى أُلغى بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940- ، استقر فى الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين ، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب ، ولا يمنع ذلك من القول بأن هناك نوع من الأعمال التى تصدر عن السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء ، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة وإنما أسباب قانونية أخرى.

وإذا كان من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإدارى فى المصدر والطبيعة ويختلفا فى السلطة التى تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته ، مع تقرير وسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التى قد تؤثر سلبًا فى حقوق الافراد وحرياتهم إلا أن أنجع الوسائل لرقابة أعمال السيادة هو اللجوء إلى القضاء ، والقضاء هو من يحدد أعمال السيادة بحثًا عن اختصاصه للفصل فى النزاع المعروض ، فإذ استوى العمل من حيث سلطة إصداره وطبيعته بأنه من أعمال السيادة قضى بعدم اختصاصه.

ولا ريب أن القاضي عندما يباشر الاختصاص المعقود له بتحديد ما يعتبر من أعمال السيادة ليلحق به حصانة تعصمه من رقابة القضاء ليس مطلق اليد حر التقدير وإلا خرج على فكرة السيادة بالمعنى المشار إليه آنفًا ، وإنما يحكمه التنظيم القانونى لممارسة السلطة الموصوفة بأنها عمل من أعمال السيادة ، والنزاع الذى صدر بشأنه العمل ، ثم يستخلص القاضى المتروك له تحديد طبيعة العمل فى إطار اختصاصه وظروف ومستندات النزاع المعروض عليه ، وهو ما يقطع - بداءةً – بعدم صحة المقارنة بين مسلك المحاكم حال تحديد طبيعة العمل وكونه من أعمال السيادة فى الأنزعة المختلفة بحسبان سلامة الحكم ترتبط بالحالة المعروضة كُل على حدة.

ومن حيث إن تغيير الدساتير أو تعديلها يكون مرتبطًا إما بسقوط أنظمة الحكم أو تغييرها بالطريق الدستوري ، ويستتبع فى غالب الأمر تغييرًا فى النظام القانوني الحاكم والمنظم للعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين أفراد الشعب وسلطات الدولة الحاكمة على وجه يقتنع معه الشعب فى إطار دستور – يصدر عنه بإرادته الحرة – بتحقيق السلامة القانونية لكافة أفراد المجتمع.

ويجب أن يجارى النظام القانونى الجديد فكرًا قانونيًا جديدًا يفسر ما غمض فى النظام القانونى من قواعده العامة والمجردة سواء لبس هذا الفكر ثوب التشريع مشرعًا أو انصب على عمل السلطة التنفيذية فى الهيئات والوزارات والمصالح أو على منصة القضاء تنفيذًا لأحكام الدستور والقانون ، وأخيرًا فى قاعات البحث والفقه القانوني ، ومع وجوب تمسك الفكر القانونى بالثوابت فإن عليه أن يتماشى مع النظام القانونى الجديد ، وما قد يحدثه من تغييرات تؤثر على الفهم الصحيح ، ويوصم الفكر بالجمود إذا تمسك بالثوابت وأهمل المتغيرات التى تلحق بالمجتمع ونظامه الدستورى.

ومن حيث إن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ( 25يناير / 30 يونيه ) - وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التى قُدّرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية.

وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز ، وقدم وعراقة شعبها واَصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع والذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب اَصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

ومن أجل ذلك وهو بعض من كل وجب على الفكر القانوني أن يتماشى مع التعديلات التي استحدثها الدستور على النظام القانوني المصري ، ومن عموم القول السابق إلى خصوصية النزاع المعروض والمتعلق بحقوق السيادة على الأراضى المصرية ، وحدود سلطات الدولة بشأنها وفقًا للدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية وانتهاءً بالوثيقة الدستورية الجديدة عام 2014 ، فقد نصت المادة (1) من دستور 1923 على أن " مصر دولة ذات سيادة , وهى حرة مستقلة , ملكها لايتجزأ ، ولا يُنزل عن شىء منه ، وحكومتها ملكية وراثية ، وشكلها نيابى "، ونصت المادة 46 منه على :" كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزائنها شيئًا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان" .

وبذات العبارات نطقت أحكام المادة (1) من الباب الأول من دستور 1930، كما حددت المادة (46) منه سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حدود سيادتها ، وإذا كان دستور 1956 الصادر فى ظل الحكم الجمهورى قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن لا تنفذ معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ( المادة 143 منه ) ، وهو ذات الشرط الذى اشترطه دستور 1964 ( المادة 125 منه ) ، ودستور 1971 ( المادة 151 منه ) ، ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل العمل بالدستور الأخير ، وصدور دستور عام 2012 وتعديله بالدستور الحالي استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقًا من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن ، وعلى الوجه الذى كشفت عنه الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة على أراضيها.

وذلك بفهم جديد متطور استقى من المبادئ السالف ذكرها فى أسباب هذا الحكم وعلى الخصوص حدود سلطات الدولة بشأن مسألة السيادة وحق التقاضى المقرر دستوريًا ونفاذ القضاء إلى ما يتبلور حوله من أنزعه تستخلص من الفهم الصحيح للنصوص الدستورية، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزًا لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا - وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى المقرر لجهة القضاء الإدارى، وهو عكس ما أشارت إليه الجهة الطاعنة فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 22/10/2016.

ومن حيث إن المادة (1) من الدستور الحالي - دستور عام 2014 - تنص على أن :" جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ، ولا ينزل عن شيء منها نظامها ديمقراطى ، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون .............".

وتنص المادة (151) من الدستور ذاته على أن :" يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور .

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة " .

ولا جدال فى أن هذا النص الدستوري تضمن أحكامًا بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة ، وأحكامًا جديدة على النظام القانوني المصري تستوجب – كما سلف البيان – فهمًا قانونيًا جديدًا ، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان على اختلاف مسمياته أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين.

الأول : أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة ، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى ، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة ، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات ،ليس بها الوصف ,وإنما باعتبارها أعمالًا برلمانية مقرر لرقابتها قواعد خاصة , فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء .

الثاني : الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة (151) بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة ، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى أخر. وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب وإنما يمتد إلى الشعب ذاته ، والذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور ، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور استنادًا لقاعدة قانونية مستقرة قوامها مبدأ سمو القواعد الدستورية وأنها طالما ظلت سارية ولم تعدل بالآلية الدستورية التى حددها الدستور ذاته تعين احترامها والالتزام بها ليس فقط من سلطات الدولة وإنما من سلطة الإنشاء ( الشعب ) ، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور تلاحظ أن لجنة الخبراء عند وضع نص المادة (1) من الدستور أشارت صراحة إلى اقتراح قُدّم من أحد الأعضاء بالنص صراحة أسوة بدستور عام 1923 على عدم جواز النزول عن أى من اقليم الدولة ( الاجتماع الثانى للجنة الخبراء العشرة لمشروع التعديلات الدستورية فى 23 من يوليه 2013 ص 13 وما بعدها ) .

كما يتضح الأمر بجلاء لا لبس فيه ولا غموض عند مناقشة وإعداد المادة (145 ) والتى أصبحت فى الدستور الحالي تحت رقم المادة (151 ) ، وعند عرض الجزء الأول من النص الدستورى رجُح فى اللجنة أنها لا تتعلق بمعاهدات الصلح ولا التحالف أو ما يتعلق بحقوق السيادة ( فهذه يفصل فيها ويراقبها البرلمان ) ، أما المعاهدات الخاصة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة : فذهب رأى إلى وجوب موافقة الشعب أُسوة بالمادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى ( الاجتماع الثامن للجنة المشار إليها فى 3/8/2013 ص 68 ،69 وبدءًا من ص 73 من الاجتماع المشار إلي�

موضوعات ذات صله :
لقول الفصل فى تبعيه تيران وصنافير لمصر
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1367808099937907&set=pb.100001261900539.-2207520000.1497351363.&type=3&theater


وثائق الامم المتحده تثبت ان جزر تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من الإقليم المصرى 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1355796367805747&set=pb.100001261900539.-2207520000.1484596470.&type=3&theater

اسباب بطلان وانعدام دستوريه اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه مع المملكه العربيه السعوديه
( نشر هذا المقال فى 19 مايو 2016 وهو يتفق الى حد التطابق مع ما اوردته المحكمه فى حكمها بعد ذلك ) 
http://www.altnmyh.com/2016/10/blog-post_63.html

البكباشى المصرى يدحض الروايه السعوديه عن جزر تيران وصنافير
http://www.altnmyh.com/2017/01/blog-post_5.html

عفوا انشروا هذه الوثائق ان كانت تثبت ملكيه السعوديه لجزيرتى تيران وصنافير
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1129077197144333&set=pb.100001261900539.-2207520000.1484598645.&type=3&theater

قرار مبارك رقم 27 لسنه 1990 بشأن تيران وصنافير باطل ولا يعتد به 
http://www.altnmyh.com/2016/10/27-1990.html

عفوا ؟ هل خضعت مصر للسياده السعوديه حتى تدير تيران وصنافير
http://www.altnmyh.com/2017/01/blog-post_82.html

عفوا دكتور طه بل هو البطلان لكل ما ذكرت بشأن جزيره تيران
http://www.altnmyh.com/2017/01/blog-post_29.html

عفوا هدى عبد الناصر بل انت مخطئه وهذه هى الادله والاسانيد
http://www.altnmyh.com/2017/01/blog-post_93.html

خطوره تدويل مياه مضيق تيران على الامن القومى المصرى
http://www.altnmyh.com/2017/01/blog-post_14.html

محمد الخرباوى وتجسيد التدليس والإفلاس الفكرى " وحوار عن تيران وصنافير 
http://www.altnmyh.com/2017/01/blog-post.html


اين حقوق مصر فى حقل مدين المكتشف فى خليج العقبه
http://www.altnmyh.com/2016/10/blog-post_47.html

0 88: dm4588a03ktc88z05.html

إرسال تعليق

زراعة القمح ومختلف انواع المحاصيل بماء البحر بدون معالجه او تحليه

زراعة القمح   ومختلف  انواع المحاصيل بماء البحر بدون معالجه او تحليه
زراعة القمح ومختلف المحاصيل الرئيسيه بماء البحر بدون تحلية او معالجه

قضية وجود خالق للكون

قضية وجود خالق للكون
اثبت العلم حتمية وجود خالق للكون واستحالة خلق الكون بالصدفه وهذه شهادات لعدد من اكبر علماء العالم حول ذلك

الموضوعات الرائجه

احدث الموضوعات

هل تقود اسرائيل العالم ؟؟ فضح اكاذيب نتنياهو ؟؟


هل تقود اسرائيل العالم ؟؟ فضح اكاذيب نتنياهو وسقوط اسطوره اسرائيل 




 

فضيحه خالد الجندى وسعد الهلالى ويوسف زيدان حول عدم تحريم الاسلام لشرب الخمر والنبيذ

اثبات جهل ودجل الماركسى اسلام بحيرى