dm4588a03ktc88z05.html
المشرف على التحرير اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمه الله وكيل مؤسسى حزب العداله والتنميه - قيد التأسيس ت / 01005635068 / 01119841402 / 002

Translate

اهم الموضوعات

  • https://www.facebook.com/nematallah2
  • https://twitter.com/mr_nematallah
  • {icon: "instagram", url: "#"}
  • {icon: "linkedin", url: "#"}
  • {icon: "youtube", url: "#"}
  • {icon: "vk", url: "#"}
  • {icon: "behance", url: "#"}
  • {icon: "stack-overflow", url: "#"}
  • {icon: "dribbble", url: "#"}
  • {icon: "rss", url: "#"}

شارك الصفحه مع اصدقاءك

  الفيس بوڪ  اضغط هنا
  المنتدى  اضغط هنا

منظومه مكافحه الفساد

, وتتضمن بالشرح والتحليل اهم اختلالات هيكل الاقتصاد القومى واهم اختلالات النظام المالى والمصرفى وتعرض للعديد من صور وسياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر فى مختلف المجالات وكيفيه مواجهتها والتغلب عليها مع وضع منظومه متكامله لمكافحه الفساد وتطوير منظومه العداله فى مصر؟؟؟ ؟ ا؟

مشروعات العبور الإقتصادى لإنقاذ مصر وتحقيق طفره تنمويه هائله

. هى مجموعه من المشروعات القوميه التى تكفل توفير اكثر من 25 مليون فرصه عمل ومضاعفه الدخل القومى والثروه عده اضعاف خلال فتره لا تتعدى 5 سنوات وبدون تحميل الموازنه والموطنين بأى اعباء اضافيه،

سوزان ثابت تتهم مبارك بالخيانه العظمى لإنقاذه من الإعدام

سوزان مبارك ثابت فى فاصل جديد تتهم مبارك بالخيانه العظمى والعماله لإنقاذه من الاعدام وتهدد بنشر قائمه تتضمن 2000 من جواسيس الولايات المتحده فى مصر ممن تغلغلوا فى مواقع حيويه بعلم ومباركه المخلوع وعملوا لتنفيذ املاءتها وحمايه مصالحها على نحو غير مسبوق فى تاريخ مصر,بل ويحمل جميعهم الجنسيه الامريكيه , جدير بالذكر ان المخلوع وزوجته وابناءه يحملون الجنسيه البريطانيه بل وطالب المملكه المتحده بتسلمهم باعتبارهم ضمن رعاياها ؟!! ً،

اول براءة اختراع لمحركات ذاتية التشغيل فى مصر والعالم

اول براءة اختراع من نوعها فى العالم لمحركات تعمل ذاتيا دون الحاجه الى اى مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء او ايا من مصادر الطاقه المتجدده, صدرت بالفعل باسم / محمد ابو الفتوح نعمة الله - مصرى الجنسيه ويعمل كخبير اقتصادى ، ً تربطه ا، ،،ة. "" ..

اول براءة اختراع من نوعها فى مصر والعالم ... اقرأ التفاصيل

اول براءة اختراع من نوعها فى مصر والعالم ...    اقرأ التفاصيل
محركات ومولدات ذاتية الحركة والتشغيل تعمل بدون وقود اوكهرباءاو اى مصادر خارجيه للطاقه اقرأ المزيد

للتواصل مع ادارة الموقع 00201550797145

يمكن التواصل مع مسئول الموقع : اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله تليفونيا اوعبر الواتس اب 00201550797145

الأربعاء، 17 مايو 2023

صندوق دعم المبتكرين والنوابغ - برنامج تسريع التسويق التجارى

 قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩

بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

ويتضمن القانون خمسه فصول , فى تسعة عشر ماده , الفصل الاول منها يختص بإنشاء الصندوق واهدافه واختصاصاته 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(الفصل الأول)
إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته

مادة (١):
ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
مادة (٢):
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
مادة (٣):
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (٢) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
١ - دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.
٢ - تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج.
٣ - المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
٤ - المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
٥ - التواصل من جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.
٦ - مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
٧ - العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
٨ - تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة التى تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك فى حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.

هذا وقد اختص الفصل الثانى للقانون على (الفصل الثانى) موازنة الصندوق وموارده , والفصل الثالث تم تخصيصه (الفصل الثالث) الإعفاءات الضريبية ,  واختص (الفصل الرابع) إدارة الصندوق , وجاء فى الفصل الخامس والاخير الاحكام العامه الخاصه باصندوق 

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، آليات رعاية الباحثين والمبتكرين ورعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم، حيث يساهم القانون في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة، كما أن التشريع يعد ترجمة لحرص الدولة لتطبيق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

وفيما يلى نستعرض كيفية دعم الباحثين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتلقى أفكارهم.

يعمل الصندوق على دعم:

1.    الباحثين.

2.    المبتكرين.

وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.

وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى وجه الأخص ما يأتى :

التواصل مع القطاعات المختلفة، سواء مدارس، جامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.

التعاقد مع مكاتب خبرة فى المجالات الاقتصادية أو القانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق .

إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ .

تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه .


هذا وتتضمن برامج الصندوق ما يلى :


برنامج تسريع التسويق التجاري (ACP)


تبذل ACP جهودًا استكشافية لاكتشاف وتحديد المبتكرين والفرق ذات الابتكارات المعتمدة (TRL 4+)


تقدم ACP الدعم النقدي والعيني المطلوب لمواصلة تطوير هذه الابتكارات وتسريع تسويقها.

الابتكارات المستهدفة محايدة للقطاع. يتضمن دعم ACP:

تصميم للتصنيع / الإنتاج

اختبار ميداني معمل

النماذج

شهادة

الاستشارات الفنية للأعمال

جهود العناية الواجبة للأعمال

البحث عن المتجر


المخرجات المتوقعة

تدريبات في الجوانب الفنية والتجارية

شهادة حضور

الوصول إلى التمويل


برنامج الحاضنة الافتراضية VIP


سوف يدعم ISF الابتكارات في المرحلة المبكرة (التي لا يمكن أن تدعمها ACP) من خلال برنامج الحاضنة الافتراضية الخاص به.


ستتعاون VIP مع حاضنات الأعمال الحالية في جميع أنحاء مصر لتقديم خدماتها لابتكارات مختارة وفرقهم.


سيختار VIP حاضنة الشراكة لكل ابتكار وفريقه ، بناءً على تخصص الابتكار وموقع الفريق.


ستقوم VIP بتزويد الحاضنات المشاركة بالمساهمات النقدية والخدمات العينية التي تشمل التوجيه والاستشارات والنماذج الأولية.

سيوفر VIP الدعم في مرحلة مبكرة على مستويين:

فرق ما قبل الحضانة مع PoC

فرق الاحتضان مع MVP التي تحتاج إلى إطلاق منتجهم / خدمتهم

النتيجة المتوقعة من البرنامج

انضم إلى برنامج الاحتضان الافتراضي لمشاريع المرحلة المبكرة

الوصول إلى شبكة كبيرة من الحاضنات ورجال الأعمال

صناديق المشاريع المتميزة



برنامج «تسريع التسويق»،
اطلاق برنامج  لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر 2021.

 الهدف من برنامج تسريع التسويق هو تخطى الحيز الافتراضى الذى يعوق وصول نتائج ومخرجات البحث والابتكار إلى السوق، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف التقرير أن البرنامج يستهدف المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التى لديها منتج أو عملية أو خدمة جديدة ترغب فى تسويقها، كما أن البرنامج يتكون من مرحلتين: الأولى، وتشمل تقديم إرشادات التسويق للمتقدم، حيث يتلقى المتقدم مجموعة من الاستشارات المتخصصة وخدمات الدعم والإرشاد لتطوير إمكانات التسويق للمنتج أو العملية أو الخدمة الجديدة قبل الحصول على فرصة تمويل تسريع التسويق، وتهدف هذه المرحلة إلى اكتشاف التكنولوجيات الواعدة للتسويق، وإجراء مقابلات مع المبتكرين والتحقق من اختبارات الجدوى المختلفة، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية باختيار أفضل الابتكارات التى سوف تحصل على تمويل لتسريع التسويق حسب جاهزيتها وقدرتها على المنافسة، وسيحصل الطلب المؤهل للتمويل على دعم فنى وعلمى مستمر طوال فترة المشروع، وتتنوع مخرجات المرحلة الثانية على حسب الابتكار ومدى جاهزيته التكنولوجية والخطة التسويقية المقترحة.

ووفقا للتقرير فإن الصندوق سيدعم الابتكارات التى تعود بالفائدة على المجتمع المصرى، وتشمل معايير التأهيل لبرنامج تسريع التسويق: الابتكارات التحويلية المرتبطة بأحد أهداف التنمية المستدامة، والتى لها حلول قابلة للتطوير ذات أثر كبير، والقابلة للتكيف والتكرار والنشر بسهولة وبأسعار معقولة، وكذا الابتكارات التى أبدى المصنعون والمستثمرون الاهتمام بها والاستعداد لتبنيها، بالإضافة إلى التنوع فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والمياه والبنية التحتية.

ولفت التقرير إلى أن الأولوية ستكون للمقترحات التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تضمن تصميم المقترح أنشطة الاستدامة المالية، والتوافق مع نظام المتابعة، والتقييم الخاصة بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لقياس تحقيق أهداف الصندوق وتحسين عملياته المستقبلية.

كما أنه سيتم تلقى طلبات التقدم بالمقترحات اعتبارًا من 1 سبتمبر2021 ولمدة شهر، وبعد إغلاق باب التقدم يتم فحص الطلبات وإجراء مقابلة شخصية مع مقدم الطلب لإعداد تقرير لوصف إرشادات التسويق، وفى ضوء التقرير يطلب من المتقدم التقدم بالمقترح الكامل لتمويل تسريع التسويق، حيث تتم مناقشة قيمة التمويل وشروطه والتوصل إلى اتفاق مع المتقدم قبل الإعلان عن الفائزين وبدء التنفيذ لصرف دفعات التمويل، ويتم التسجيل والتقدم لبرنامج تسريع التسويق من خلال بوابة الابتكار على الموقع الإلكترونى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

الثلاثاء، 9 مايو 2023

استراتيجيه مواجهه ازمات القطاع الزراعى فى ظل التحديات الحاليه وكيفيه التوسع فى غزوالاسواق الخارجيه


 استراتيجيه مواجهه المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى  فى ظل التحديات الحاليه  وكيفيه  التوسع فى  غزوالاسواق الخارجيه

رابط المقال بصحيفة عالم المال  يمكن مطالعة تصريحى لجريدة عالم المال بالضغط على الرابط التالى 

لعله من المعلوم ان اهم  المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر  هى  دخول مصر لمرحله الفقر المائى  منذ ثمانينات القرن الماضى وزياده حده التصحر والجفاف  وتأكل الرقعه الزراعيه  وكذا تراجع زراعات المحاصيل الاقتصاديه التصديريه وكذا تقلب الاسعار وغياب  التوسع فى الزراعات التعاقديه ؟؟ والاخطر الاعتماد على البذور والتقاوى المستورده وخصوصا فى الزراعات التصديريه , وغياب استراتيجيه  وطنيه فعاله للتغلب على زيادة حدة  الفجوه الغذائيه للمصريين وعدم قدرة القطاع الزراعى على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق الامن الغذائى لمصر , ولاشك ان الاوضاع الحاليه سواء الاقليميه او الدوليه زادت  من حدة تلك المشكلات حتى تحولت الى  ازمات حقيقيه خانقه  باتت تمثل تهديدا حقيقيا للامن القومى المصرى ان لم يتم تحجيمها والقضاء على اهم مسبباتها ؟؟ ولحسن الحظ فبرغم قتامه المشهد فان تلك المشكلات لا تستعصى على الحل بل وبشكل جذرى وشامل 
ولعل اهم الحلول المطروحه لكل تلك الازمات 
* ضرورة الاستفاده من التقنيات الحديثه فى الزراعه والرى والتوسع فى تطبيق نتائج البحث العلمى ولكيلا يكون الحديث مرسلا فيمكن على سبيل المثال التغلب على ازمات نقص المياه باستخدام التقنيات الحديثه للزراعه بماء البحر  بدون تحليه او معالجه ولدى مصر ولدى شخصيا  تقنيات مسجله دوليا تعد الاولى من نوعها عبر العالم فى ذلك المجال وتلك التقنيه يمكن ان تحقق لمصر الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الرئيسيه , ليس هذا فقط بل الاستفاده من المراعى المصريه المهمله والغير مستغله على مدى اكثر من قرن من الزمان وتحويلها الى مراعى ومروج وغابات على مياه الامطار بذات معدلات السقوط السائده ولدى ايضا تقنيه مسجله يمكن من خلالها تحويل اكثر من عشرين مليون فدان الى غابات ومراعى ومروج طبيعيه تحقق مئات المليارات من الدولارات سنويا للاقتصاد المصرى فمن خلال تطبيق تلك التقنيات فقط وهى مسجله كبراءات اختراع يمكن  زراعه 30 مليون فدان من الاراضى الصحراويه القاحله بل وخلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات هذا مبدئيا كحلول من خارج الصندوق لحل مشكلات القطاع الزراعى فى مصر اما عن كيفيه مواجهة ازمات القطاع فى الاجل القصير فيجب تبنى استراتيجيه وطنيه لتطوير وتنمية لزراعات الحديثه ربطها بالاسواق العالميه ولحسن الحظ فلدينا بنيه اساسيه يمكن الاعتماد عليها فى هذا الصدد فمثلا  تعد مصر من اكبر دول العالم انتاجيه فى المحاصيل الحقليه ولديها  سلالات متميزه لتلك المحاصيل بينما نجد  لدى العديد من دول الجوار الافريقى  انتاجيه ضعيفه جدا  واراضى ومياه شاسعه وهو ما يحتم على مصر ضرورة النفاذ لتلك الدول من خلال شركات زراعيه مصريه تزرع تلك المحاصيل بشكل مباشر بتلك الدول لتغطيه احتياجات السوق المصرى  من محاصيل الحبوب والاعلاف والمحاصيل الزيتيه و كذا لتطوير القطاع الزراعى بتلك الدول والاستفاده مما لديها من محاصيل اقتصاديه ونقديه كالفواكه الاستوائيه لا تجد طريقها للتصدير وخصوصا الدول الحبيسه فى جنوب وغرب القاره الافريقيه والتى يسهل ربطها بمصر سواء بريا او عبر نهر النيل
فتلك ستكون البوابه لتطوير الزراعات العلميه الحديثه فى مصر وتمويل البحث العلمى وخصوصا للزراعات الحديثه والاسواق التصديريه وخصوصا ان لدى تلك الدول اراضى بكر كثيره غير مستغله وكذا العديد من المحاصيل كما توجد العديد من اليات التمويل المتاحه لتلك المشروعات
* كذلك يمكن التوسع فى الزراعات التصديريه المصريه عبر اراضى تلك الدول باستثمارات  مصريه مباشره  بمشاركه  الدوله والقطاع الخاص عبر شركات مصريه  مشتركه عابره للحدود 
* كذلك  لابد من زيادة الاهتمام بالاعتماد على اصناف وسلالات مصريه وخصوصا للمحاصيل التصديريه كبديل للاصناف المستورده وخصوصا مع اتجاه العالم لتسويق سلالات عقيمه  غزيرة الانتاجيه بمبالغ فلكيه وتسجيل السلالات النباتيه للعديد من دول العالم النامى لصالح شركات متعدده الجنسيه وهو خطر حقيقى يواجه العالم وخصوصا بلاد العالم النامى وهو ما يحتم ضرورة الاستثمار فى تطوير السلالات المصريه وتطويرها ولدينا بنوك جينات  مصريه لاهم السلالات والمحاصيل المصريه قابله للتطور   وتوجد العديد من السلالات المصريه المطوره والتى يمكن تسجيلها باسم مصر دوليا كطلب اول ولدى شخصيا اكثر من مائه سلاله يمكن ان تحقق طفره فى القطاع الزراعى بمصر والعالم وتقدم حلولا جذريه وفعاله لمشكلات نقص موارد المياه و الغذاء والطاقه عبر العالم فهذه السلالات تتحمل اعلى معدلات الملوحه والجفاف وفقر التربه بل والتغدق وتتحمل التقلب الشديد فى درجات الحراره وتتميز بالانتاجيه الغزيره
* ضرورة تطوير القطاع الزراعى المصرى عبر تطوير شركات مصريه عابره للحدود ليس لدعم  الصادرات والتواجد بالاسواق العالميه فقط  بل ولتوفير احتياجات السوق المصرى والمنطقه العربيه عبر الاستثمار المباشر فى الزراعه بدول الجوار وخصوصا مع توافر العديد  من مؤسسات واليات التمويل الت تدعم تعظيم التكامل والاستثمار والتجاره فيما بين مصر والعالم العربى والقاره الافريقيه وياحبذا لو تم ذلك من خلال شركات مصريه عامه مشتركه  تساهم بها الحكومه والقطاع الخاص ويتم تسجيلها ببورصات تلك الدول والبورصه المصريه  
وختاما فاتصور اننا ان استطعنا تحقيق تلك الاستراتيجيه فلن نتمكن من القضاء على مشكلات الفقر والبطاله والتزايد المضطرد فى الفجوه الغذائيه فقط بل سنصبح احد اهم واكبر اقتصاديات العالم بل وسنسهم فى حل ازمات نقص موارد المياه العذبه وحل ازمات الغذاء العالمى والطاقه وحل مختلف مشكلات القطاع الزراعى بل ومختلف ازمات الاقتصاديه والاجتماعيه فى مصر بشكل جذرى 

كلمات مفتاحيه :
التوسع الزراعي في مصر,معوقات التصدير فى مصر
معوقات الاستزراع السمكى فى مصر,معوقات الاستيراد في مصر,البورصات الزراعية,معوقات تنمية الثروة الحيوانية في مصر

الأحد، 7 مايو 2023

ضائع خط التنظيم

 


خط التنطيم 

 ملكية ضائع التنظيم , حيث ان  ارتداد العقار  لتوسعة الشارع  وان كانت ضمن خط التنظيم  الا إنه لم يتم نزع ملكيتها قانونا للمنفعه العامه ولم يتم صرف التعويض عن ثمنها وعلى ذلك فطبقا لصحيح القانون والدستور وما تواترت عليه احكام القضاء فى النقض والاداريه العليا وطبقا لما اقرته فتوى مجلس الدوله فى ذات الشأن تكون ملكيه تلك الاراضى  للمالك او للورثه وكذلك الانتفاع بها  لحين صرف قيمة التعويض  فنجد

لمادة 33
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

المادة 35

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

 وهكذا تقرر الماده 33 من الدستور   حماية الملكيه  الخاصه

كما تقرر الماده 35 من الدستور  ان

الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

وقد نصت المادة (( 805)) من القانون المدني علي انه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها 

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5334 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2004 ] استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبة دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .

 

كما قضت المحكمه الإداريه العليا بأنه " ... ومن حيث انه متى صدر القرار بإعتماد خط التنظيم  من جهه الإختصاص بذلك قانونا , فإن هذا القرار يظل منتجا لآثاره القانونيه بالنسبه للقيود المفروضه على حق ملاك الاجزاء البارزه عن خط التنظيم من خط التنظيم  , حتى يتم نزع ملكيه هذه الاجزاء بقرار يصدر فى هذا الشأن , على النحو الذى ينظمه قانةن نزع الملكيه  رقم 577 لسنه 1954  ( والذى حل محله القانون رقم 10 لسنه 1990 ) على ان يعوض  اصحاب الشأن عما يصيبهم من اضرار نتيجه صدور  القرار بإعتماد خطوط التنظيم تعويضا عادلا عن القيود المفروضه على ملكيتهم  طبقا لما ورد بعجز الفقره الثانيه من الماده 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 , ولا يكون ثمه وجه للقول بإن القرار بإعتماد خطوط التنظيم هو بمثابه قرار بتقرير المنفعه العامه فى مفهوم تطبيق احكام قانون نزع الملكيه  رقم 577 لسنه 1954 المشار اليه  . ( الطعن رقم 3031 لسنه 29 قضائيه - جلسه 31/1/1987  , والطعن رقم 1800 لسنه 30 قضائيه

 

علما بأن التعويض عن حرمان مالك العقار من اعمال البناء او التعليه فى الاجزاء البارزه عن خط التنظيم  إنما يكون لمالك العقار وملكيه العقار لا تنتقل  لا بين المتعاقدين ولا بالنسبه للغير الإ بالتسجيل  ( طبقا لنص الماده التاسعه من قانون الشهر العقارى  رقم 114 لسنه 1946 )

 

كذلك ما ورد فى فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله

فتوى رقم بتاريخ 3/4/2010 – ملف رقم 7/2/246 – جلسة 20/1/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 296 و ما بعدها )

 

 استظهرت الجمعية العمومية  – و حسبما جرى عليه قضاء محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا – أن القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك على النحو الذي نظمته التشريعات الصادرة في هذا الشأن لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة ، إلا أنه بصدورها ترتب قيوداً قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم

 ، و أن التشريعات الصادرة بتنظيم المباني رددت القيود المشار إليها في المادة (13) من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني و المادة (12) من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المادة (112) من قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، و مؤدى ذلك أنه متى صدر القرار باعتماد خط التنظيم من جهة الاختصاص بذلك قانوناً فإن هذا القرار يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق ملاك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم  حتى يتم نزع ملكيتها  , و أنه لا وجه للقول بأن هذا القرار بمثابة قرار بتقرير المنفعة العامة في مفهوم القانون رقم 577 لسنة 1954 و من بعده القانون رقم 10 لسنة 1990


 

قانون 187 لسنة 2020 بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 10 لسنة 1990


مادة (٢):

يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

ماده (6):

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.(١٠)

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن.

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. (٤)



 ѧقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٤٢٤٨ لسنة ١٩٩٨ فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها

 صرف تعويض ضائع التنظيم بوحدات الإدارة المحلية / الإسكان بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم   

الخدمة وفقا  للنموذج المنشور بموقع الخدمات الحكوميه بالموقع الرسمى لمجلس الوزراء ( الحكومه الالكترونيه )

والمرفق طيه  نسخه منه  والصادر بتاريخ 1/12/2000 والذى يلزم  وزارة التنميه المحليه والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والمحافظه المعنيه بتقديم الخدمه طبقا للوارد بالنموذج المشار اليه

ويلزم هيئه الرقابه الاداريه  بالتحقق من تطبيق ذلك والتحقيق فى اى مخالفات ناجمه عن عدم التنفيذ سواء بالفرع

 الرئيسى او بالفرع الخاص بالمحافظه 



 تعريف ضوائع التنظيم طبقا لقانون البناء :-

ضائع التنظيم : هى المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم داخل حدود الملكية وتخضع للملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة .

وطبقا للماده 112 من قانون البناء ( قانون رقم 119 لسنة 2008 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، 

ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا



التعويض عن عدم جواز البناء او التعليه منذ صدور قرار  اعتماد خط التنظيم 

وكذلك، من المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أن: "يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً، أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها"، مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954". (الطعن رقم 1247 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/5/1986. والطعن رقم 469 لسنة 44 قضائية – جلسة 4/1/1979 السنة 30 ص 110. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار والمباني خلال ستين عاماً" - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الثاني – طبعة 1993 القاهرة- القاعدة رقم 1127 – صـ 844).

ارقام وزير التنميه المحليه

  • 4 شارع نادى الصيد الدقى - الدور العاشر
  •  33356708 - 37497656
  •  الفاكس : 37497788

  •  http://www.mld.gov.eg
  •  info@mld.gov.eg

تسجيل الشكاوى علي منظومة بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو على خط الساخن 16528

النقض فى حكم حديث: دعاوى التعويضات عن نزع ملكية أراضى المواطنين لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.. والحيثيات تؤكد: الدولة أكبر وأسمى من أن تمتلك أراضى مواطنيها بوضع اليد

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسخت فيه للعديد من المبادئ بشأن "دعاوى التعويضات"، قالت فيه: "للمالك إقامة دعواه بطلب التعويض عن ملكه الذي تم الاستيلاء عليه في أى وقت دون أن تسقط بالتقادم، كما أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً، لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون".    

هل تسقط دعاوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم؟

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 14651 لسنة 78 القضائية – لصالح المحامى يحيى جاد الرب، حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. 

كما أشارت المحكمة فى حيثياتها لحكم أخر صادر بجلسة 18 فبراير 2016 قالت فيه: "بمناسبة دعوى تعويض عن قيمة الأطيان التي استولى عليها الإصلاح الزراعي أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، وبل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن".

دعوى التعويض عن الاستيلاء على أراضى المواطنين لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن

ووفقا لـ"المحكمة" – فإن المحكمة الإدارية العليا قالت فى الطعن رقم 2148 - لسنة 34 قضائية  بجلسة 16 فبراير 2002 إدارية عليا أن الدولة أكبر وأسمى من أن تتملك أرضى مواطنيها بوضع اليد ومن ثم لا تسقط دعاوي التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بالتقادم مهما طال الزمن، وأن الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته، أكبر واسمي من أن تتملك أراضى مواطنيها بوضع اليد, ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض، فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم البعض, قد لا يكون مقبولاً فى علاقات الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة 15 سنة متصلة.   

وبحسب "المحكمة" - فإن الحيازة وإن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم, فإن ذلك يتم أحيانا من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنيها – وهو الأمر غير الماثل فى خصوصية الحالة موضوع التداعي, حيث قامت الدولة ممثلة في جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة وهو إجراء منبت الصلة تماماً بموضوع وضع اليد المكسب للملكية هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور في المادة 34 منه – وهو يأتي في أعلى مدارج السلم التشريعي فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم مساس بها سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون, وبحكم قضائي فى الحالة الأولى, ومقابل تعويض فى الحالة الثانية.

ومن جهة أخرى، فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة 87 من القانون المدني، وكذلك لا يجوز كسب أي حق عيني على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني، فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً حظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع في غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه.   

79260012_2775894209205437_4796848476945976077_n 
104100213_2775893645872160_1853185696541652770_o 
104947641_2775894182538773_8161142315741061589_n
 

 

105305143_2775893822538809_7447892140336031850_o
 
105372371_2775893769205481_1589218819833457942_o
 
 
2




زراعة القمح ومختلف انواع المحاصيل بماء البحر بدون معالجه او تحليه

زراعة القمح   ومختلف  انواع المحاصيل بماء البحر بدون معالجه او تحليه
زراعة القمح ومختلف المحاصيل الرئيسيه بماء البحر بدون تحلية او معالجه

قضية وجود خالق للكون

قضية وجود خالق للكون
اثبت العلم حتمية وجود خالق للكون واستحالة خلق الكون بالصدفه وهذه شهادات لعدد من اكبر علماء العالم حول ذلك

الموضوعات الرائجه

احدث الموضوعات

هل تقود اسرائيل العالم ؟؟ فضح اكاذيب نتنياهو ؟؟


هل تقود اسرائيل العالم ؟؟ فضح اكاذيب نتنياهو وسقوط اسطوره اسرائيل 




 

فضيحه خالد الجندى وسعد الهلالى ويوسف زيدان حول عدم تحريم الاسلام لشرب الخمر والنبيذ

اثبات جهل ودجل الماركسى اسلام بحيرى