dm4588a03ktc88z05.html
المشرف على التحرير اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمه الله وكيل مؤسسى حزب العداله والتنميه - قيد التأسيس ت / 01005635068 / 01119841402 / 002

Translate

اهم الموضوعات

  • https://www.facebook.com/nematallah2
  • https://twitter.com/mr_nematallah
  • {icon: "instagram", url: "#"}
  • {icon: "linkedin", url: "#"}
  • {icon: "youtube", url: "#"}
  • {icon: "vk", url: "#"}
  • {icon: "behance", url: "#"}
  • {icon: "stack-overflow", url: "#"}
  • {icon: "dribbble", url: "#"}
  • {icon: "rss", url: "#"}

شارك الصفحه مع اصدقاءك

  الفيس بوڪ  اضغط هنا
  المنتدى  اضغط هنا

اول براءة اختراع من نوعها فى مصر والعالم ... اقرأ التفاصيل

اول براءة اختراع من نوعها فى مصر والعالم ...    اقرأ التفاصيل
محركات ومولدات ذاتية الحركة والتشغيل تعمل بدون وقود اوكهرباءاو اى مصادر خارجيه للطاقه اقرأ المزيد

للتواصل مع ادارة الموقع 00201550797145

يمكن التواصل مع مسئول الموقع : اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله تليفونيا اوعبر الواتس اب 00201550797145

الاتحاد العربى للتنميه الاقتصاديه والتقنيه


النظام الأساسي

للإتحاد العربي للتنمية  الإقتصادية والتقنيه
google.com, pub-1588452233327825, DIRECT, f08c47fec0942fa0

تعريفــــــــات

الإتحاد :  الإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية و التقنيه .

النظام الأساسي: النظام الأساسي للإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية والتقنيه.

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية والتقنيه وتتألف من جميع الأعضاء بالإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية والتقنيه

الأمانة العامة : الأمانة العامة للإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية والتقنيه .

الرئيس : رئيس الإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية والتقنيه .

النواب : نواب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية والتقنيه .

الأمين العام :  أمين عام الإتحاد العربي للتنميه الإقتصادية والتقنيه.

دولة المقر : الدولة العربية التي يتفق علي أن تكون المقر الرئيسي للإتحاد العربي للتنمية الإقتصادية والتقنيه .

 الزراعات البحرية : ويقصد بها الزراعة بماء البحر بشكل مباشر وبدون اي معالجه او تحليه  وبمحاصيل طبيعيه او مهجنه وغير مهندسه وراثيا

العضو المؤسس : ويقصد به العضو العامل الدى يشترك فى عضويه الإتحاد قبل اعلان اشهاره رسميا من قبل الجهات المختصة


التنميه الاقتصاديه : ويقصد بها عملية التغيير إلارادية الهادفة والشاملة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل . وتعرف التنميه الاقتصاديه , بوجه عام على أنها العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسين في نوعية الحياة وتطور الاساليب الإنتاجيه للسلع التى يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية ، وهى تهدف بصفه عامه الى تحقيق الرفاهه الإقتصاديه والتوظيف الامثل للموارد والثروات وتحسين الاوضاع النسبيه للطبقات والمجتمعات الفقيره والاكثر فقرا , دون الإضرار بالمراكز النسبيه لباقى فئات المجتمع  , فهى بمثابه عمليه متواصله لجعل كل فرد فى المجتمع افضل حالا

الباب الأول: إنشاء الإتحاد

مادة ( 1)

·    تُنشـــأ  منظمه عربية في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية باسم ” الإتحاد العربي  للتنمية الإقتصاديه والتقنيه ” ، تتولي بحث كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالتنمية الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات البحريه  في كافة الدول العربية وتتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات والهيئات والجمعيات غير الحكومية المعنية بالتنمية الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات  البحريه ويسري في شأن هذا الاتحاد ونظامه الأساسى أحكام النظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، وكذلك ما يتم الاتفاق عليه مع دولة المقر ، بما لا يتعارض مع قانونها العام .

) مادة ( 2

تكون مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية مقراُ للاتحاد ، ويجوز للاتحاد إنشاء فروع أو مكاتب إقليمية له في الدول العربية الأخرى أو مكاتب تمثيل في بعض دول العالم أو بعض المنظمات الدولية ، كما يحق له انشاء مكاتب او فروع   محليه بالمحافظات والمدن ,  وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة ، ويُحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحية هذه الفروع أو المكاتب وكذا اختصاصاتها , ووفق ما يتم الإتفاق عليه مع  الدوله التى ينشأ بها  الفرع متمثله فى  ممثلها الدائم لدى المجلس او الوزير المختص  فى الدول غير الاعضاء بالمجلس , وعلى ان يحترم الفرع او المكتب  القوانين الساريه لتلك الدوله .
مادة (3)

يتمتع الإتحاد بالشخصية القانونيه الإعتبارية وله الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه العربيه على المستوى الوزارى   بموافقه مجلس الوحده  ,   كما يتمتع الإتحاد بإستقلال إداري و مالي ، ويتمتع مقر الإتحاد في القاهرة وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في إتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الدول المعنية

الباب الثاني: أهداف الإتحاد وإختصاصاته

مادة ( 4)

يهدف الإتحاد بصفه اساسيه الى السعى  لتنميه المجتمعات العربيه لتحقيق التوظف الامثل لمواردها وثرواتها وتحقيق الرفاهه الإقتصاديه لشعوبها وكدا تنميه وتطوير  وتنسيق مجالات عمل اعضاءه وتوثيق الروابط  بينهم والإسهام فى تحقيق التكامل الإقتصادى من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته ,  ودلك من خلال:

1) العمل على  تطوير تقنيات عربيه فعاله لخدمه قضايا التنميه الإقتصاديه والتقنيه و نشرها وتسويقها على اوسع نطاق لخدمه جهود التنميه الاقتصاديه والإجتماعيه والإسهام بفاعليه فى علاج مختلف الازمات والمشكلات الاقتصاديه وما يترتب عليها من اثار اجتماعيه وبيئيه  تهدد جهود التنميه او تمثل تهديدا لحياه وصحه المواطن العربى او تعد اهدارا للثروات والموارد العربيه

2) العمل على نشر وتطويرالتقنيات الحديثه ذات الجدوى الاقتصاديه والفنيه  والإجتماعيه المتميزه وتسويقها على اوسع نطاق , والسعى لإتاحتها باقل تكلفه ممكنه وتيسير الحصول عليها باقصى قدر من التسهيلات الممكنه مما يسهم بشكل فعال فى تطور الاقتصاديات العربيه

 3) اقتراح وترويج ودعم المشروعات القوميه العربيه التى تسهم فى التنميه الشامله للمجتمعات العربيه وتمثل حلولا لاهم تحدياتها ومشكلاتها وقضاياها المصيريه كمشروعات تنميه البيئه و الموارد , وعلاج مشكلات الندره , والمشروعات التى تسعى لتعظيم التوظيف الامثل للموارد والثروات او تمثل اشباعا لإحتياجات ملحه غير مشبعه

4) دعم وانشاء شركات قابضه عربيه تتبنى الإستثمار فى قطاعات واعده للتخفيف من حده  الازمات الاقتصاديه والإجتماعيه  وتشجيع زياده الانتاج وخاصه فى القطاعات التى لها مردود اقتصادى واجتماعى كبير لتشجيع الإستفاده من التنوع الجغرافى والبيئى ولتفعيل التكامل الاقتصادى وزياده معدلات التجاره العربيه المشتركه , والاستفاده من الفوائض النقديه التى تستثمر فى البنوك الغربيه بعائدات حقيقيه  شبه صفريه مما يسهم فى تنميه الاقتصادات العربيه بشكل كبير لتعظيم القيمه المضافه لكل عوائد الانتاج

5) السعى لإيجاد حلول غير تقليديه للمشكلات العربيه المشتركه والمزمنه كنقص موارد المياه العدبه والتصحر , وانخفاض الانتاجيه , والتلوث البيئى , وعدم تنوع مصادر الدخل فى الاقتصاديات العربيه ... وزياده معدلات الفقر والبطاله  وغيرها

6) تنميه الموارد المائيه والعمل على سد الفجوه المتزايده فى احتياجات المياه فى غالبيه الدول العربيه التى تعانى من مشكلات نقص الموارد المائيه , والسعى لتحقيق الامن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة. ونشر التقنيات التى تعظم الإستثمار الامثل للموارد المائيه المتاحه بانواعها

 7) مكافحه التصحر , والعمل على نشر ودعم التقنيات الحديثه والمتطوره لنشر الرقعه الخضراء وزياده وتعظيم الرقعه الزراعيه والعمل على زياده وتطوير انتاجيتها بنشر احدث التقنيات العالميه التى تكفل تحقيق دلك , ونشر اهم التقنيات والسلالات النباتيه  الغير معروفه بالمنطقه للزراعه بماء البحر دون تحليه او معالجه

 8) العمل على تحقيق الامن الغدائى والإكتفاء الداتى فى مختلف الدول العربيه بقدر المستطاع من خلال تقديم مختلف التقنيات الحديثه التى تسهم فى تحقيق دلك بشكل فعال للقطاع الإستثمارى الوطنى والعربى لدعم جهود التنميه الحكوميه وتعزيز قدره الإقتصاديات العربيه على مواجهه مختلف التحديات بما يسهم فى رفع مستويات المعيشه وتخفيف اعباءها قدر المستطاع

9) نشر سلالات الحبوب والاعلاف والزيوت والمحاصيل السكريه والنباتات الطبيه ومحاصيل الخضر والفاكهه ومحاصيل الوقود الحيوى التى يتم زراعتها على مياه البحر بدون تحليه وفى مختلف انواع التربه على اوسع نطاق لتعظيم الإستفاده من ثروات مهمله ومهدره كالاراضى الصحراويه ومياه البحر واستخدامها بشكل مباشر فى الزراعه وتوفير الاحتياجات الغدائيه المباشره والغير مباشره فى المجتمعات العربيه

10) مكافحه تلوث البيئه , ونشر التقنيات الحديثه لمعالجه وتدوير المخلفات بأنواعها لما لدلك من مردود اقتصادى واجتماعى وبيئى بالغ الاهميه , ولإسهامه بشكل مباشر وفعال فى تنميه الاقتصاديات العربيه وتطويرها

11) نشر تقنيات معالجه و تنقيه المياه , بيولوجيا لإنخفاض تكلفتها وارتفاع فعاليتها ولكونها الاكثر امانا وملائمه

 12) تنميه الاراضى الرطبه والملحيه والمصائد والبحيرات , بنشر تقنيات الإستزراع المائى المتكامل كبديل للإستزراع السمكى المحدود واستخدامها فى تنميه المصائد والبحيرات لتعظيم الاستفاده من الموارد والثروات الطبيعيه المحدوده كالاراضى والمياه والثروات النباتيه الواعده حيث يمكن انتاج الحبوب والاعلاف والمحاصيل الزيتيه ومحاصيل انتاج الوقود الحيوى والعديد من اشجار الفاكهه والنباتات الطبيه والاشجار الخشبيه والخضروات ومحاصيل انتاج الالياف والمحاصيل السكريه ومحاصيل الرحيق , فضلا عن امكانيه زراعه اللؤلؤ , وغيرها وكدا التوسع فى تربيه الطيور المائيه فى مزارع الانتاج السمكى المالحه وكدا فى المصائد والبحيرات بتكلفه زهيده مما يعظم الإستثمار الامثل لها

 13) نشر وتنميه السلالات النباتيه المتطوره دات الانتاجيه الفائقه والصفات الملائمه للبيئه العربيه كالسلالات النباتيه التى تنمو على مياه البحار دون الحاجه لتحليه وخاصه مع وجود مئات السلالات المتنوعه الغير معروفه فى العالم العربى الى الان , والتى تجود زراعتها فى الاراضى الملحيه والسبخه والمهمله , وتتحمل اعلى معدلات الجفاف وشده الحراره وفقر التربه , بل انها تسهم فى تخصيب التربه وخفض ملوحتها حال زراعتها بالمياه العدبه , ولو بمعدلات ملوحه مرتفعه , و التى تسهم فى انتاج الاعلاف والزيوت والمحاصيل السكريه ومحاصيل الرحيق وبعض انواع الحبوب والخضر والفاكهه , وكدا نباتات لانتاج لب الورق والالياف وبعض انواع النباتات الطبيه وبعض انواع اشجار الاخشاب وخاصه السلالات الطبيعيه الغير مهندسه وراثيا والتى تسهم لحد بعيد فى تطوير الإقتصاديات العربيه وسد الفجوه الغدائيه وتعظيم الإستفاده بموارد مهدره وغير مستغله , فضلا عن تنميه واعمار الصحراء العربيه القاحله والممتده من المحيط الى الخليج بأقل تكلفه ممكنه , وخاصه ان تلك السلالات تتحمل اقصى معدلات الملوحه والتلوث وفقر التربه ولا تحتاج الى استصلاح الارض او تخصيبها بل تنمو فى غالبيه انواع التربه

14) انشاء شركه قابضه عربيه لإكثار تقاوى وبدور السلالات النباتيه التى تزرع على مياه البحر مباشره بدون تحليه

15) انشاء شركه قابضه عربيه للتطوير الوراثى وتحسين السلالات النباتيه المنتقاه و انشاء بنك للجينات لحفظ تلك الاصناف وملكيتها والعمل على تطوير وزياده انتاجيتها  وتهجينها للإستفاده من الصفات المحموده كتحمل الملوحه والجفاف وارتفاع درجات الحراره وغيرها وتهجينها على اصناف اقتصاديه مختلفه لتحسين خواصها

16) العمل على استنباط وتهجين سلالات جديده بتقنيات عربيه خالصه تسهم بشكل فعال فى زياده الانتاجيه  
وتحسين الصفات الوراثيه لبعض المحاصيل الإقتصاديه الواعده , وتوجد العديد من المحاصيل يمكن زياده انتاجيتها فى مجالات انتاج الوقود الحيوى والزيوت والاعلاف وغيرها بالزراعه بماء البحر
وخاصه فى ظل تفاقم ندره المياه العدبه وسعى الكثير من الشركات الغربيه لاحتكار السلالات النباتيه حتى الافريقيه والعربيه منها بتطويرها وطرحها كمحاصيل جديده وتعقيمها لكيلا تزرع الا مره واحده , وبالتالى تزداد الحاجه اليهم فى استيراد البدور والتقاوى وخاصه فى ظل ان ارباح انتاج البدور باتت اكثر ربحيه من التجاره الغير مشروعه للسلاح والمخدرات طبقا للعديد من التقارير العلميه , فضلا عن السعى الدءوب للكثير من الشركات والمنظمات الاحتكاريه لتسجيل عشرات الالاف من السلالات النباتيه والجينات الوراثيه الواعده لصالح مؤسساتهم بعد تعقيمها لإحتكار تجارتها

 17) تعظيم امكانات التكامل الإقتصادى بين مختلف الاقطار العربيه , والإستفاده من التنوع البيئى والجغرافى والمناخى بين مختلف بلدان المنطقه العربيه بالسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتى لبلدان المنطقه وتعظيم التبادل الاقتصادى والتكامل بين الاسواق وصولا لخدمه المواطنين والمستهلكين العرب فى مختلف ارجاء العالم العربى , وتحقيق اقصى استفاده ممكنه من الموارد والامكانات العربيه وتنميتها والحد من اهدارها او استنزافها مما ينعكس ايجابيا على تحسين مستويات دخول ومعيشه مواطنيه بمختلف الدول العربيه

18) السعى لتحقيق الإستخدام الامثل للثروات والموارد الإقتصاديه العربيه , وخاصه الثروات المهمله والمهدره

19) العمل على دعم وتنميه مشروعات التكامل الإقتصادى للسعى لتحقيق التوظف الإقتصادى الكامل والتخصيص الامثل للموارد والثروات فى كافه الاقطار العربيه

20) دعم الإستثمار العربى والسعى لتكامل الاسواق وتشجيع الصادرات العربيه وضمان تواجدها بقوه ومنافستها لمختلف الصادرات العالميه وتعريف المستهلك العربى بالصناعات والسلع العربيه والعمل على إتاحتها بأعلى جوده ومواصفات وبتكلفه منافسه وبأسعار معتدله واجتماعيه , وانشاء شركات تسويق عربى متخصصه لدعم التبادل التجارى العربى وزياده معدلات الصادرات بين مختلف الدول العربيه

21) تعظيم قدره الشركات والصناعات العربيه والقطاعات الإنتاجيه على الإستفاده من الاليات المتاحه للتمويل والإنتاج والتصدير بين مختلف بلدان العالم العربى والإستفاده من المزايا التفضيليه الممنوحه لها , فضلا عن الإستفاده من القوه الشرائيه الهائله المتاحه بأسواقها ومن مواردها الإقتصاديه الهائله ومن التنوع الجغرافى والبيئى والمناخى الذى يعظم من اقتصاديات التكامل بين مختلف البلدان العربى وصولا للوحده الإقتصاديه الشامله فى اقرب وقت ممكن , فالعالم العربى هو كيان واحد ومجتمع واحد وسوق واحد وثقافه واحده , بل وتواجهه مخاطر وتحديات واحده ويواجهه مصير واحد

22) اتاحه الدراسات الفنيه والتقنيه والإقتصاديه اللازمه للإستثمار فى شتى القطاعات الإقتصاديه بالدول الاعضاء , وخاصه فيما يتعلق بمشروعات التكامل الإقتصادى والتنميه الإقتصاديه والإجتماعيه الشامله وخاصه المشروعات التى تسهم بفعاليه فى مكافحه الفقر وانخفاض مستويات المعيشه , وتحد منالتلوث البيئى , والتصحر وتسهم فى تنميه وإعمار المناطق القاحله وشبه القاحله عبر نشر تقنيات الزراعه بماء البحر ونشر اهم السلالات النباتيه المقاومه للملوحه وفقر التربه وارتفاع درجات الحراره

 23) العمل على تحقيق الإكتفاء الداتى فى منظومه السلع الاساسيه والإستراتيجيه كاللحوم والالبان والاسماك والزيوت والحبوب وموارد الطاقه ولدى الإتحاد تقنيات وابتكارات علميه وبراءات اختراع تكفل تحقيق دلك فى مختلف الدول العربيه بمشيئه الله تعالى على النحو السابق توضيحه وهو ما يسهم بفعاليه فى تخفيض اعباء المعيشه وخاصه للمجتمعات الفقيره والطبقات الاكثر فقرا ويسهم فى تحقيق التوظف الامثل للموارد والثروات ويتيح ملايين الوظائف الجديده فى اى دوله عربيه تطبق تلك التقنيات والاليات

24) العمل على نشر مشروعات التوظيف الذاتى والصناعات المنزليه والصغيره ودعمها , وخاصه ما يرتكز منها على تقنيات وابتكارات متطوره تسهم بفعاليه فى رفع القيمه المضافه للعمل بنسبه مرتفعه , وكدا للتقنيات كثيفه العمل بما يسهم فى رفع مستويات المعيشه وتحقيق التوظف الامثل , والحد من مشكلات الفقر وتدنى معدلات التنميه , والسعى لترويج منتجات تلك المشروعات , فى مختلف الدول الاعضاء وتوفير مختلف الاليات الفنيه والماديه اللازمه لإنجاحها وتنميتها عبر توفير تقنيات حديثه للإنتاج , ومواد خام اكثر ملائمه ومردودا , وتوفيرالتمويل والتسهيلات ومدخلات الإنتاج اللازمه لإنجاحها بشروط منافسه وجوده متميزه , فضلا عن المساهمه فى تسويق منتجاتها وهو ما يوفر لها العديد من المزايا المتاحه لإقتصاديات الحجم الكبير ويعظم من كفاءه استخدام الموارد المتاحه والإستثمار البشرى ويحد من الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه لمشكلات الفقر والهجره الداخليه بمختلف البلدان العربيه

25) دعم مختلف جهود التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه  والبشريه بجميع الدول العربيه والعمل على وضع استراتيجيه عربيه موحده للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه فى كل القطاعات الإقتصاديه , واقتراح مشروعات لتطوير مختلف القطاعات الاقتصاديه بالدول العربيه , لدعم التكامل والتبادل بين مختلف الاقطار العربيه الشقيقه

26) دعم وترويج مشروعات الطاقه المتجدده والحره والتعريف بها والعمل على نشرها

 27) دعم المخترعين والمبتكرين العرب والعمل على تنفيذ اختراعاتهم وابتكاراتهم على اوسع نطاق عبر انتاج وتطبيق المخترعات المميزه ذات الجدوى والمردود الاقتصادى والاجتماعى المميز , وخاصه ما يسهم منها فى زياده المعارف الفنيه والتقنيه وتعظيم الإستفاده العلميه من الخبرات والكفاءات العربيه وتعظيم تبادل الخبرات والمعارف والتقنيات فيما بينها

مادة (5)  )

 الإتحاد منظمه عربيه مستقله لا تهدف إلي الربح .

مادة  ( 6)

يعطي الإتحاد أولوية في تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في المادة
 ( 4 ) إلي أعضاء الإتحاد من الأفراد والشركات والمؤسسات بالبلدان العربية ، وكذا المهتمين بالتنمية الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات البحريه في البلدان غير العربية  .
وخاصه اعضاء الإتحاد من الدول العربيه الاقل نموا والمؤسسات القائمه بها


الباب الثالث: عضــــوية الإتحــــــــــاد


مادة  ( 7)    

تكون عضوية الإتحاد من المستويات التالية :

 أ ) عضو عامل     ( ب ) عضو منتسب     ( ج ) عضو مُراقب     )
    ( د ) عضو شرفي  ( فخري)  

         أ ) العضـــو العامـــل : 1ـ  هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب انضمامه للاتحاد واستوفي شروط العضوية ، وقبل مجلس إدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية للإتحاد ويحق له التصويت
على القرارات وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي أربع سنوات على إنضمامه للإتحاد كعضو عامل فيه.

    2ـ  يُقبل كعضو عامل في الاتحاد كل من : الأفراد والشركات و الاتحادات النوعية والمؤسسات والمشروعات العربية المُهتمة بالتنمية الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات البحريه  ، سواء التي يمتد نشاطها داخل الدول العربية أو خارجها .

           ب) العضو المنتسب  : 1ـ  هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضويةالكاملة , ويُقررمجلس الإدارة قبوله عضواً منتسباً بسبب خدمات وخبرات يقدمها للاتحاد أو لأسباب يُقدرها مجلس الإدارة .

                  2ـ يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته ، وذلك فيما عداً حق التصويت في الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

        :  ـ  يُقبل كعضــــــــو منتسب في الاتحاد كلاً من 3

             – الهيئــات و المؤسســـــات والمكاتب التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمـال التي تتصل مباشرة بمجال التنمية الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات البحريه.

             – المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في مجال التنمية الإقتصاديه والاجتماعيه والزراعات البحريه .



             – الاتحادات العربية النوعية المُتخصصة العاملة في مجال التنمية الإقتصاديه والتقنيه  والزراعات البحريه .

             – الجمعيات الأهلية المُهتمة بالتنمية الإقتصاديه والاجتماعيه والزراعات البحريه

         ( ج) العضـــو المُــراقــب : 1ـ هو العضو الذي  يتمتع بشخصية اعتبارية , ويُقرر  مجلس الإدارة قبوله عضواً بصفة مُراقب وذلك لأسباب يُقدرها مجلس الإدارة.

                                                :  ـ  يُقبل كعضو مُراقب في الاتحاد كل من 2
            
  – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

                   – جميع المنظمات العربية والدولية والإقليمية المعنية بالتنمية الاقتصادية والإجتماعيه والزراعات البحريه سواء الحكومية أو غير الحكومية

                   – الجمعيات الأهلية غير الحكومية والمعنية بالتنمية الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات البحريه .


          د) العضـــو الشـــرفي : هو العضو الذي يُقدم خدمات جليلة للإتحاد ، سواء كانت مادية أو معنوية ، وليس له حق حضور الجمعية العمومية أو حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

 مادة ( 8)

                  شروط عضوية الإتحاد :

أن يكون من مواطني البلدان العربية ، سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم .1

أن يكون مؤمنا برسالة الاتحاد ولديه الرغبة في تحقيق أهدافه .2

أن تكون لديه خبرة بالعمل العام .3


مادة (9 )

1. يقوم الشخص الذي يرغب في الانضمام للاتحاد كعضو عامل أو عضو منتسب بتقديم طلب كتابي إلي الأمانة العامة للإتحاد ، يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد ، والالتزام بسداد الرسوم واشتراك العضوية ، ويتم تقييد بياناته في سجل خاص بذلك ، ويتم عرض طلب الانضمام علي مجلس الإدارة للنظر والبت فيه ، وذلك في أول اجتماع للمجلس يلي تاريخ تقديم الطلب وخلال مدة قصوى لا تتجاوز سنة من هذا التاريخ ، فإذا انقضت تلك المهلة دون صدور قرار بالبت في الطلب ، يعتبر ذلك بمثابة قبولا لعضويته .
2. يجوز للشخص الذي رفض من قبل الأمانة العامة طلب عضويته أن يتقدم بتظلم إلي مجلس    الإدارة، فإذا أصر مجلس الإدارة علي الرفض ، يُحال التظلُم إلي الجمعية العمومية، ويشترط في هذه الحالة أن يعرض التظلُم عليها في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمه وذلك للنظر والبت فيه , ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .


3. لا يجوز لمن تم رد تظلُمه أن يطلب قبوله عضوا في الاتحاد إلا بعد انقضاء سنة كاملة علي الأقل من تاريخ التظلُم ، فإذا تمسك المجلس بالرفض يُحال الطلب إلي الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه .

4. يجب على الشخص الذي تم قبوله عضواً في الاتحاد سداد رسوم الإنضمام إليه خلال  شهر من تاريخ إخطاره بقبول عضويته ، كما يتعين عليه سداد الإشتراكات السنوية في مواعيدها .

5. في حال لم يقم العضو بتسديد إشتراكه خلال الشهر من تاريخ قبول طلب إنتسابه أو للإعضاء خلال الشهر الأول من كل سنة ، يتم إيقاف عضويته مؤقتا ريثما يتم تسديد الإشتراك ويكون ذلك بإعلامه بخطاب رسمي مسجل من قبل الأمانة العامة وفي حال عدم تسديده للإشتراك في خلال مدة ستة أشهر يتم طي قيده من سجلات الإتحاد ويتم ذلك بإجتماع مجلس الإدارة وإخطار العضو رسمياً بذلك.

)   مادة ( 10

1. تزول صفة العضوية بموجب قرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:.

 أ ) الاستقالــة أو الانسحــاب مـــن الاتحـــاد ويجب عــلي العضو إخطار الاتحاد بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول , ولا يحول ذلك دون حق الاتحاد مطالبته بما يُستحق عليه من التزامات وسداده للإشتراكات التي لم يتم تسديدها .

                                  ب ) الوفاة .

                                ج ) إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية .

د ) الاستبعاد أو العـــزل مــن عضوية الاتحــــاد ، إذا أتي العضـــو عمــــلاً مـن شانه أن يُلحق بالاتحـــاد ضرراً مــادياً أو أدبياً أو معنوياً أو أستغل انضمامه للاتحاد لإغراض شخصيـــة .

                                هـ ) حالة مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية .

                               و )  حالة عدم سداد الاشتراكات السنوية في الاتحاد لمدة ثلاث سنوات متتالية .

2. يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد من خلال التقدُم بطلب إلي مجلس الإدارة, مع ذكر الأسباب , وعلي المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل علي تلافي هذه الأسباب , ويتعين علي العضو في كافة الأحوال سداد كامل التزما ته عن هذه السنة حتى ولو تم الانسحاب خلالها .

3. يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلُم من هذا القرار إلي المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار بزوال صفة العضوية عنه،    وعلي رئيس المجلس عرض التظلُم علي الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها للبت فيه و يكون قرارها نهائياً في هذا الشأن .

        4 ـ يترتب علي زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.

5 ـ يجوز للعضو أن يعود إلي عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ زوال العضوية       أوالانسحاب ، بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة .

6 ـ تزول صفة العضوية بموجب قرار من مجلس الإدارة يتضمن سبب زوال صفة العضوية , والتاريخ الذي يبدأ فيه زوال صفة العضوية ، ويجب إخطار العضو الذي زالت عضويته خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال صفة  العضوية ، وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وتُرفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المُشار إليه .

الباب الرابع: أجهزة الاتحــــــــــاد

مادة (11)

                : تتكون أجهزة الاتحاد من الأقسام التالية

القسم الأول: الجمعية العمومية

القسم الثاني: مجلس الإدارة

القسم الثالث: الأمــانــة العامــــة

القسم الأول: الجمعية العمومية

مادة ( 12) 

تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد .1

2. يتم توجيه الدعـــوة لجميع أعضاء الاتحـــاد من المنتسبين والمُـــراقبين و الشـــرفيين لحضور اجتماعـــات الجمعــية العمـــومية والاشـــتراك في مناقشـــاتهـــا دون أن يكــون لهم الحق في التصويت

مادة ( 13)  

1. يتـــم عقـــد الجمعــية العمومية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول ، يوجه إلي جميع أعضائها الذين لهم حــق الحضور أن يتم تسليم الدعوة للعضو بصفة شخصية ،  مبيناً فيها مكان وتاريخ عقد الاجتماع وجدول أعماله ، ويقوم بتوجيه هذه الدعوة مجلس إدارة الاتحاد .

ـ  لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية  2.

 3ـ يجــوز للعضــو المُتغيب أن يُفـــوض عضواً آخر في التصويت عــنه  ،  وذلك بمقتضي تفــــويض كتابي منه

لا يجوز للعضو المُفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد .4

مادة ( 14) 

1. يتــم عقــد الجمعية العمـومية في المقر الرئيسي للاتحاد ، كما يجوز عقدها في أي مكان أخر يتم تحديده في الدعـــوة .

2. يجـــوز للاتحــاد النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ، وذلك بموجب موافقه الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء الحاضرين

مادة (15)

1. تُدعي الجمعــية العمـــومية لاجتماع عــادي مـرة كل سنة علي الأقل ، وذلك خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد .

2. تختص الجمعية العمومية للاتحاد بالنظر فيما يلى

      أ ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت عنهم أو انتهت عضويتهم.

      ب ) تعيين الأمين العام للإتحاد والأمناء المساعدين

      ج ) تحديد رسوم الإنضمام و الإشتراكات السنوية لأعضاء الإتحاد

      د ) النظر في الميزانية المالية السنوية للإتحاد والحسابات الختامية والتصديق عليها

      هـ ) النظــر في التقرير الســنوي الذي يُعــده مجلس الإدارة عـــن نشاطه ومشروع

 الموازنة التقديرية للاتحاد للسنة المالية التالية  

      و ) النظــر في تسمــية مُــراقب الحسابات الذي يتم ترشيحه من قِبل مجلس إدارة
         
الاتحاد وتحــديـــد مكافأتـــه

     ز ) النظر في تقارير مُراقب الحسابات للسنة المالية المنتهيه           

    ح ) النظر في أية موضوعات أخري متعلقة بنشاط الاتحاد

    غ )  النظر في خطة الاتحاد و اعتمادها 

 مادة ( 16)

   تُعقد الجمعية العمومية العادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه ، ويتولي أمانة سرها أمين عام الاتحاد ، ويقوم  رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي قبل الموعد المحدد له بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، ويُرفق بخطاب الدعوة جدول أعمال الاجتماع .

مادة (  17)

1. تُعقــد الجمعــية العمــومية إجتماعاً عادياً سنوياً بدعوه من رئيس الإتحاد  ويُشترط لقبول العضو في الإجتماع أن يكون قد سدد الاشتراكات المُستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية لتاريخ عقد الجمعية العمومية.

2. يجــوز لعضو الجمعيـة العمــومية أن يُنيب عنه عضواً آخر يُمثله في حضور الجمعية العمومية ، وذلك بمقتضي تفويض كتابي منه ، وفقاً للقواعد التالية:      

  أ ) تصح الإنابة بمـــوجب توكيل رســـمي بــذلك ، مُمهوراً بتوقيع كــل مــن :  المُـــوكل   والوكيل والمسئول عن دعوة الجمعية العمــــومية  ومختوماً بخاتم الاتحاد ،
او بموجب توكيل رسمى خاص موثق , وذلك قبل الموعـــد المحــدد للاجتمــاع بيوم واحــد أو يومـيـن عــلي الأقل .         

    ب )   لا يجوز في جميع الأحوال أن ينوب العضو الواحد عن أكثر من عضو .

3 ـ يشترط لصحة إجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين ، علي أن يكون الحاضرون من المنتمين إلي ربع عدد الدول التي ينتمي إليها الأعضاء العاملين في الاتحاد علي الأقل , وبما لا يقل عن ثلاث  دول عربيه .

4. في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للانعقاد ، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، ويكون الإنعقاد صحيحاً في هذه الحالة إذا حضر ربع  عدد الأعضاء العاملين علي الأقل ، علي أن يكونوا من المنتمين إلي ربع عدد الدول التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد علي الأقل ، فإدا لم يتوفر النصاب , يؤجل الاجتماع لمده ساعتين 
ويكون الإجتماع صحيحا  بشرط ألا يقل العدد في كافة الأحوال عن خمسة أعضاء من قُطرين عربيين

5. تُصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس .

6. تُدَون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية وتُوقع من كل من الرئيس والأمين العام .

مادة ( 18)

تُدعي الجمعية العمومية إلي إجتماع غير عادي كلما إقتضت الضرورة لذلك ، وذلك
 1. بناءاً علي طلب من رئيس مجلس الإدارة أو بناءاً علي طلب مُقَدم من نصف الأعضاء العاملين بالإضافه لعضو واحد, من الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد ، وذلك في الحالات التالية

أ )   تغيير مقر الاتحاد .

( ب ) حل الاتحاد وتعيين مُصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المُصفي .

ج )  تعديل النظام الأساسي للاتحاد .

د )   عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

هـ )  أية أسباب هامة طارئة .

و) تغيير أسم الاتحاد ، أو تعديل أهدافه بما يتفق مع المتغيرات العربية والعالمية .

2. إذا تحقق مُراقب الحسابات من وقوع أية مخالفات مالية أو إدارية جسيمة ، يقوم بتقديم طلب إلي مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما ، ويتولي مُراقب الحسابات الدعوة إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال المدة المحددة .

3. توجه الدعوة لإجتماع غير عادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن  اربعين يوماً ، علي أن يُوضح بالدعوة الغرض من عقد الاجتماع .

4. يُعتبر إجتماع الجمعية العمومية غير العادي صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإن لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلي جلسة أخري خلال مدة اقلها ساعة و أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع الأول .

6. تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار إليها بموجب موافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين , ويشترط إعتمادها من مجلس الوحده الإقتصاديه العربيه وإخطار المنظمه العربيه المختصه .


القسم الثاني : مجلس الإدارة


) مادة (19

   يشكل مجلس إدارة الاتحاد من عدد فرديً ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي :

أن يكون العضو متمتعاً بالحقوق المدنية.1

أن يكون العضو متمتعاً بالسمعة الطيبة.2

أن يكون مؤمناً برسالة الاتحاد.3

ـ أن لايقوم باى  أفعال أو أعمال تضر بسمعة الاتحاد اوأعضاؤه.4

مادة ( 20)

1. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول علي مقابل مالى عن الأعمال التي يؤديها للاتحاد كأعمال استشارية أو تدريبية أو إدارية أوتقديم حقوق ملكيه فكريه او غير ذلك ، علي أن يقترن ذلك بموافقة مجلس إدارة الإتحاد وتحديد المقابل لهذه الأعمال .

2. يكون لعضو مجلس الإدارة الحق في تقاضي مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الإتحاد كبدل إنتقال أو مصروفات نثرية أوبدل تمثيل للإتحاد او غير ذلك أو إعداد دراسات أو مشروعات للاتحاد , كما يجوز تحديد نسبه من العائد طبقا للمتعارف عليه حال مشاركته بحقوق ملكيه فكريه او براءات اختراع و قيام الاتحاد بتنفيدها او انتاجها او التسويق لمنتجاتها  لدى الغير .  وذلك طبقا للتعاقدات التفصيليه لكل حاله وذلك تبعا لظروف وشروط التعاقد , التى يوافق عليها مجلس الإداره

)  مادة ( 21

                   مدة عضوية مجلس الإدارة دورة كاملة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد

)  مادة ( 22

ينتخب مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيس الاتحاد ونوابه
 والامين العام , ان لم يكن قد  تم انتخابهم فى الإجتماع التأسيسى للإتحاد , اوفى  انتخابات مجلس الاداره للدورات اللاحقه , ويجوز للاعضاء المؤسسين او اعضاء الجمعيه العموميه تفويض من تم انتخابه رئيسا للإتحاد بتعيين من يرشحهم لإستكمال الهيكل الإدارى للإتحاد ,  على ان  تعرض تلك الترشيحات فى اول اجتماع لاحق لمجلس الإداره .

)  مادة ( 23

يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية 1.

أ ) الاستقالة في حالة قبولها 

ب ) الوفاة أو العجز عن العمل

ج)  إذا أتي بأفعال أو أعمال تضر بسمعة الاتحاد اوأعضاؤه

   ـ تستكمل المناصب الشاغرة طبقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للاتحاد 2

)  مادة ( 24

تكون إجتماعات مجلس إدارة الإتحاد صحيحة بحضور الأغلبية ( عدد يزيد علي نصف الأعضاء بعضو واحد ) فإدا لم يستكمل النصاب القانونى تكون الإجتماعات صحيحه
بحضور خمسه اعضاء فقط  من  اعضاء مجلس الاداره على الاقل ,  على ان يكون من بينهم الرئيس , وان يكون الإجتماع بناءا على دعوته , ويجوز حينئد عرض نتائج
تلك الاجتماعات على باقى اعضاء مجلس الاداره بالتمريرسواء  تليفونيا او اليكترونيا   وعرض ما يخصهم من تكليفات او اعمال   تمت الموافقه عليها فى اجتماع مجلس الاداره , ويجوز اخد اراء اعضاء مجلس الاداره مسبقا ممن تمنعهم الظروف من  حضور الاجتماع واعتذارهم عن الحضور بشكل مسبق , وطرح اراءهم على مجلس الاداره , للعلم بها  فيما يخص القضايا المطروحه , قبل التصويت ,  مع اخطار من تخلف عن الحضور  , مع كل اعضاء المجلس بنتائج الإجتماع وقرارات مجلس الاداره
واخطارهم  بصوره رسميه من  محضر اجتماع مجلس الإداره الذى تم انعقاده

)  مادة ( 25

1. لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوتاً واحداً ، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين ، وعند تساوى عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس.

2ـ  يجوز لأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية دعوة مجلس الإدارة بناءً على طلب مقدم من نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحدا.

مادة ( 26 )

 1ـ  يجتمع مجلس إدارة الإتحاد مرة واحدة على الأقل كل ستة شهور ، ويحدد المجلس مكان وتاريخ عقد الاجتماع التالي .

2ـ  يجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع عند الضرورة بناءا على إقتراح أمين عام الاتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناءاً على طلب نصف أعضائه زائدا واحدا .


مادة (27 )

            :   يختص رئيس  مجلس إدارة الاتحاد بما يلي :ا  )

1.   اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد

2. إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد

3. تعيين المديرين التنفيديين للفروع والمكاتب

4. إقرار وسائل التعاون مع الهيئات والمؤسسات العربيه والدوليه والجهات المعنيه بالتنميه الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات البحريه

5. إعداد خطط العمل للإتحاد وتقييمها ومراقبه تنفيدها

6. اقرار زوال صفه العضويه عن الإتحاد

7. اقرار خلو وشغل  منصب عضويه مجلس الإداره

ويشترط  ان يكون رئيس مجلس الإداره للإتحاد , إقتصادى متخصص , وان تتوفر لديه خبره فى مختلف مجالات العمل الإقتصادى لا تقل عن عشرون عاما , وان تكون له ابحاث ومؤلفات علميه  محكمه ومنشوره  تختص بالتنميه الإقتصاديه فى الدول العربيه او إحداها وكيفيه تطوير اقتصادياتها وتنميه وتطوير مختلف او بعض قطاعات الاقتصاد القومى لإحدى الدول او لبعض او كل الدول العربيه , وان تكون له اسهامات علميه  وعمليه فى احد القطاعات الإقتصاديه , ودلك نظرا لطبيعه عمل الإتحاد كإتحاد نوعى متخصص وبيتا للخبره  فى التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه , ومتخصصا فى نشر وتنميه الزراعات البحريه

ب ) :  يختص  مجلس اداره الإتحاد بالنظر فيما يلى :

1. مراجعه اللوائح الماليه والإداريه للإتحاد

ترشيح مراقب الحسابات .2

3. اعتماد التقارير السنويه لآنشطه الإتحاد والميزانيه العموميه والحساب الختامى  وعرضه على الجمعيه العموميه والتصديق عليه

4.  البت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد

5 ـ  اقتراح  وسائل التعاون مع الهيئات والمؤسسات العربية والدولية والجهات المعنية بالتنميه الإقتصاديه والإجتماعيه والزراعات البحريه

6ـ  اعتماد التقارير السنوية لأنشطة الاتحاد والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضه  على الجمعية العمومية والتصديق عليه

7. مراجعه  زوال صفة العضوية عن الاتحاد.

8. فض الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الاتحاد إذا طلب منه ذلك

مراجعه  خلو وشغل منصب عضوية مجلس الإدارة.9

10ـ مراجعه  خطط العمل للاتحاد وتقيميها ومراقبتها

ج ) : يجوز تفويض رئيس مجلس الإداره فى  بعض مهام مجلس الإداره


القسم الثالث: الأمانة العامة


مادة (28)

تتألف الأمانة العامة للاتحاد من الأمين العام والأمناء المساعدين يعاونهم أعضاء الأمانة طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد والمُعتمد من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .


مادة (29)

يتم تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، وذلك بموجب قرار من الجمعية العمومية ، مع تحديد الرواتب والمكافآت الخاصة بهم من قبل مجلس الإداره .

مادة (30)

يتم تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد أجورهم أو مكافآتهم بموجب قرار من مجلس الإدارة وذلك بناءا على اقتراح الأمين العام ، او رئيس الإتحاد ويكون تعيين وتجديد وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد أجورهم أو مكافآتهم بموجب قرار من الأمين العام ، بموافقه رئيس الإتحاد ,  ويراعي في اختيار أعضاء الأمانة العامة أن يكون علي قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية .

مادة (31)     

               تختص الأمانة العامة للاتحاد بالنظر فيما يلي :

إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي .
·        بإشراف ومتابعه ورقابه رئيس الإتحاد  إعداد وتنفيذ الخطط السنوية .
       إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.
        إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
         إبلاغ قرارات وتوصيات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
·        بمتابعه واشراف ورقابه رئيس الإتحاد تصريف الشئون العادية واليومية للاتحاد

 مادة (32) 

         يزاول الأمين العام والأمناء المساعدين جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام .


مادة (33 )
يكون رئيس مجلس الإدارة  هو الممثل القانوني  للإتحاد في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام ، ويتمتع بكافة الصلاحيات لمزاولة مهام وظيفته , وله ان يفوض بعض صلاحياته او اختصاصاته للامين العام او ايا من اعضاء مجلس الإداره بموجب قرار مكتوب وتفويض رسمى خاص لإنجاز بعض الاعمال او المهام
وذلك طبقا لما تقتضيه مصلحه الإتحاد .

مادة (34 )

لا يجوز لرئيس الاتحاد أو نوابه أو أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام أو الأمناء المساعدين أو أعضاء الأمانة العامة أو رؤساء الفروع أو المديرين التنفيذيين للفروع والمكاتب أو الموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أيه جهة أخري أو سلطة أخري غير الاتحاد .




الباب الرابع: الموارد المالية والميزانية


مادة (35)

                       تتكون الموارد المالية للاتحاد من :

رسوم الإنضمام للإتحاد .1
إشتراكات الأعضاء السنوية وفقا للأنظمة التي تقررها الجمعية العمومية .2
. 3.الإعانات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها سواء من الاشخاص الطبيعيين او من الجهات الشرعية  كالمؤسسات والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة بالتنميه الإقتصاديه والإجتماعيه او نشر الزراعات البحريه أوالتى تخصص تبرعاتها لصالح احد مشروعات الاتحاد التنمويه سواء اكان دلك المشروع مخصص لاحد الاقطار العربيه او يمتد نشاطه لجميع الدول العربيه ودلك على النحو الدى يحدده المتبرع , وكدلك  أية جهات اخرى  يُوافق عليها كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد التثبت من شرعيتها
حصيلة الأنشطة التي يقدمها الاتحاد .4
حصيلة المشروعات التي يوافق عليها .5

6. حصيله انتاج او ترويج براءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه ذات الجدوى الإقتصاديه والإجتماعيه , المتميزه , وذلك فى مقابل نسبه من العائدات , يتم التبرع بها لصالح الإتحاد وطبقا لما ينص عليه  تفصيليا فى عقود الإتفاق الخاصه بذلك

مادة (36)

تكون للإتحاد ميزانية خاصة ، وتبدأ السنة المالية من أول يناير(كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام .


مادة37) )


تودع أموال الاتحاد لدي أحد المصارف أو أكثر من مصرف يحدده رئيس مجلس الإدارة ، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للائحة المالية التي يُقرها مجلس الإدارة

مادة (38)

يتم إصدار الشيكات بتوقيع من رئيس الاتحاد  .


الباب الخامس: مراقب الحسابات


مادة (39)   

         . تسمي الجمعية العموميه كل عام مراقباً للحسابات من بين ترشيحات مجلس الإدارة ، ويبدأ في مباشرة مهامه منذ تاريخ تعيينه  
·. يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد ، وله حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ، وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء  مهمته، وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ، ويكون مسئولا عن جرد الخزينة ، كما يقوم بإعداد تقريرا عن الحسابات الختامية والميزانية .
يتم تعيين مراقب الحسابات للمرة الأولي من قبل مجلس الإدارة
يشترط فى مراقب الحسابات ان يكون  عضوا بسجل المحاسبين والمراجعين ومرخصا له بمزاوله المهنه ومراجعه حسابات الشركات المساهمه .
. ولمجلس إدارة الاتحاد أن يُسمي مراقبا للحسابات بدلا من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعينه لأي سبب من الأسباب ولحين عقد الاجتماع التالي للجمعية العمومية
     على مراقب الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدي مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد ، وبيان المخالفات المالية والتي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد إن وجدت .


الباب السادس: مدة الاتحاد وبدايته ونهايته


مادة (40)     

            يظل الاتحاد قائما لمدة غير محدودة .

مادة(41) 

ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على النظام الأساسي له من قبل خمس من الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط العضوية وينتمون إلي ثلاث دول عربية على الأقل .

. فى حاله إقرار حل الإتحاد لاى اسباب , يحق لكل من تبرع  للإتحاد استرداد ما قام بالتبرع به سواء اكانت مقابل حقوق ملكيه فكريه او اموالا سائله او منقوله اصولا عينيه او عقارات , فور اقرار حل الإتحاد ويكون لرد تلك الهبات والتبرعات الاولويه على ما عداها ودلك لإنقضاء الغرض من التبرع بحل الاتحاد ولا يجوز تصفيه الموجودات او نقل تبعيتها الى اى جهه اخرى ,  الا بعد  ارجاع  كل الهبات والتبرعات لكل من طالب بها , وفى حاله عدم كفايه اموال واصول الاتحاد لرد تلك التبرعات والهبات , تقتسم الموجودات والاصول بين المتبرعين بنظام قسمه الغرماء , ولا تعد اشتراكات العضويه والمدفوعات المقدمه نظير ما يقدمه الاتحاد من خدمات واعمال  من تلك التبرعات او الهبات الواجبه الإسترداد , لكل من طالب بها من المتبرعين
 
الباب السابع: أحكام عامة


مادة (42)  
يتمتع رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة العامة بالمزايا والحصانات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن







مادة (43)  

يتمتع جميع رؤساء الفروع والمكاتب بالمزايا والحصانات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن

 مادة(44)     

تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد في سجلات خاصة ، وتوقع جميع المحاضر من رئيس الاتحاد والأمين العام ، وتحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بمقر الأمانة العامة للاتحاد .

مادة (45) 
يقوم رئيس الاتحاد أو أحد نوابه أو الأمين العام بتمثيل الاتحاد في حضور الاجتماعات التي يُدعي إليها من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية أو أية منظمة عربية أو دولية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد بصفة مراقب .

مادة (46)   

لمجلس إدارة الاتحاد تفويض الأمين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد أو الاجتماعات التي تتناول موضوعات فنية أو قانونية أو اقتصادية ذات صلة بانشطه الإتحاد . .

 التوقيعات :













0 88: dm4588a03ktc88z05.html

إرسال تعليق

زراعة القمح ومختلف انواع المحاصيل بماء البحر بدون معالجه او تحليه

زراعة القمح   ومختلف  انواع المحاصيل بماء البحر بدون معالجه او تحليه
زراعة القمح ومختلف المحاصيل الرئيسيه بماء البحر بدون تحلية او معالجه

قضية وجود خالق للكون

قضية وجود خالق للكون
اثبت العلم حتمية وجود خالق للكون واستحالة خلق الكون بالصدفه وهذه شهادات لعدد من اكبر علماء العالم حول ذلك

الموضوعات الرائجه

احدث الموضوعات

هل تقود اسرائيل العالم ؟؟ فضح اكاذيب نتنياهو ؟؟


هل تقود اسرائيل العالم ؟؟ فضح اكاذيب نتنياهو وسقوط اسطوره اسرائيل 




 

فضيحه خالد الجندى وسعد الهلالى ويوسف زيدان حول عدم تحريم الاسلام لشرب الخمر والنبيذ

اثبات جهل ودجل الماركسى اسلام بحيرى